مسألة 651 — أحكام المعاملات
لا يصحّ بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا كان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك. وعلى كلّ تقدير لا يجوز التصرّف في المال المعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدّي لها شركة حكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا إذا كان شركة أهليّة فلا بأس بالتصرّف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
#المعاملات_المحرمة#حرمة_بيع_وشراء_أوراق_اليانصيب