مسألة 652 — أحكام المعاملات
الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطليّ بماء الذهب أو الفضّة على أنّه منهما، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغشّ، وأمّا إذا وقعت على الكلّي في الذمّة وحصل الغشّ في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غشّ فيه.
#المعاملات_المحرمة#ثبوت_الخيار_بالغش_دون_بطلان_البيع_غالباً