مسألة 654 — أحكام المعاملات

لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع كيلوغراماً من الحنطة بكيلوغرامٍ منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً فهو أيضاً رباً وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة حكميّة، كأن باع كيلوغراماً من الحنطة نقداً بكيلوغرامٍ منها نسيئة.
#المعاملات_المحرمة#شمول_الربا_لزيادة_العمل_والزيادة_الحكمية_بالنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ