مسألة 655 — أحكام المعاملات
لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء، كأن يبيع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين من الحنطة بشرط أن تكون المعاملة نقديّة ويقصد المتبايعان كون المنديل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين ومنديل. وتصحّ المعاملة نقداً ونسيئةً إذا قصدا كون المنديل في كلّ طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، وكذا تصحّ نقداً إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
#المعاملات_المحرمة#جواز_تجنب_الربا_بضميمة_شيء_لأحد_الطرفين