مسألة 61 — أحكام الطهارة
إذا رأت الدم قبل أيّام العادة واستمرّ إليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيّام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة، وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفة الحيض. وإذا رأته أيّام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتّى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة. وإذا استمرّ الدم بعد أيّام العادة ثلاثة عشر يوماً أو أكثر فإنّ ما زاد على العشرة استحاضة كما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حيضة أخرى، ولكن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أيّام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة الآتية.
#أحكام_ذات_العادة#تفصيل_حيضية_الدم_المستمر_قبل_العادة