مسألة 656 — أحكام المعاملات
يجوز في ما يباع بالمساحة أو العدّ كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فالأحوط لزوماً ترك بيعه بالأكثر، كأن يبيع متراً من الحرير بمترين منه إلى شهر واحد.
#المعاملات_المحرمة#جواز_تفاضل_بيع_المعدود_مع_اختلاف_الجنس