مسألة 657 — أحكام المعاملات

الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فالأحوط لزوماً تركه. ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ويكون الثمن نقداً.
#المعاملات_المحرمة#جواز_تفاضل_بيع_العملات_المختلفة_وخصم_الصكوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ