مسألة 660 — أحكام المعاملات
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلوغرامٍ من الزُبْد بكيلوغرامين من الجبن، ولكنّ إطلاق هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي. ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجافّ منها.
#المعاملات_المحرمة#إشكال_التفاضل_بمشتقات_الأصل_الواحد