مسألة 661 — أحكام المعاملات

تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع كيلوغرامٍ من أحدهما بكيلوغرامين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع كيلوغرامٍ من الشعير نقداً بكيلوغرامٍ من الحنطة نسيئة.
#المعاملات_المحرمة#اعتبار_الحنطة_والشعير_جنساً_واحداً_ربوياً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ