مسألة 662 — أحكام المعاملات

لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلّ منهما أخذ الزيادة من الآخر. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمّي إذا أخذ المسلم الزيادة.
#المعاملات_المحرمة#استثناء_الوالد_والولد_والزوجين_من_الربا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ