لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلّ منهما أخذ الزيادة من الآخر. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمّي إذا أخذ المسلم الزيادة.