مسألة 62 — أحكام الطهارة
إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه. وكيفيّة الفحص: أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض - كما تقدّم - ثُمَّ تخرجها، فإن كانت نقيّة فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة، وإلّا فلا.
#أحكام_ذات_العادة#وجوب_الفحص_عند_الشك_بانقطاع_الحيض