مسألة 268 — كتاب التجارة

إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً وكذا بعده نقداً ونسيئة بجنس الثمن - بشرط عدم الزيادة على الأحوط لزوماً - أو بجنس آخر ما لم‏ يستلزم الربا على التقديرين، ولا يجوز بيعه من غير البائع قبل حلول الأجل، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم ‏يستلزم الربا. هذا في غير المكيل والموزون وأمّا فيهما - ما عدا الثمار - فلا يجوز بيعهما لغير البائع قبل القبض مرابحة مطلقاً كما تقدّم في المسألة (200).
#بيع_السلف#بيع_المسلم_فيه_قبل_القبض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ