مسألة 270 — كتاب التجارة

إذا حلّ الأجل ولم ‏يتمكّن البائع من دفع المسلَّم فيه تخيّر المشتري بين أن ينتظر إلى أن يتمكّن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر وبين الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا نقصان، ولا يجوز له بيعه من البائع بأكثر ممّا اشتراه على الأحوط لزوماً، ولو تمكّن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وىجوز له الفسخ في الكلّ أىضاً، ولو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكلّ.
#بيع_السلف#عجز_البائع_عن_الدفع_عند_الحلول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ