مسألة 911 — كتاب إحياء الموات
لا فرق في عدم جواز تصرّف المالك في ملكه بما يوجب الإضرار بالجار على أحد النحوين المتقدّمين بين أن يكون ترك تصرّفه فيه مستلزماً للضرر على نفسه أم لا، فلا يجوز للمالك حفر بالوعة في داره على نحو تضرّ ببئر جاره وإن كان في ترك حفرها ضرر عليه، ولو فعل ضمن الضرر الوارد عليه إذا كان مستنداً إليه عرفاً. نعم لو كان حفر البئر متأخّراً عن حفر البالوعة فلا شـيء عليه ولا يجب عليه طمُّها وإن تضرّرت بئر الجار .
#إحياء_الموات#الإضرار_بالجار#الضمان