مسألة 1092 — كتاب الحجر

إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم يرَ المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه وإن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلّا مع إتلافه إيّاه، نعم يحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
#الحجر#إلغاء_الولي_معاملة_السفيه#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ