مسألة 1134 — كتاب الضمان
الأحوط وجوباً اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فلو علّقه على أمر كأن يقول: (أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي) أو (أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا أو إن لم يفِ أصلاً) لم يصحّ على الأحوط لزوماً، نعم لا يعتبر التنجيز في الضمان على النحو الثاني فيصحّ أن يلتزم بأداء الدين مثلاً على تقدير خاصّ كعدم قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير .
#الضمان#شرط_التنجيز#تعليق_الضمان