مسألة 1144 — كتاب الضمان
إذا احتسب المضمون له ما على ذمّة الضامن خمساً أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعيّ، أو احتسبه صدقة، فقد جاز للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثُمَّ ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمّته.
#الضمان#احتساب_الدين_خمساً_أو_زكاة#الهبة_والإرث