مسألة 1149 — كتاب الضمان
إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقلّ من أجله - كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدّة شهر - فله مطالبة المضمون عنه بالدين عند حلول الأجل الثاني وهو أجل الضمان. وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثُمَّ أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك، وكذلك الحال في ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة.
#الضمان#ضمان_بأقل_أو_أكثر_من_الأجل