يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له على الضامن فيَرْهَن بعد الضمان، ولو لم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.