يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصحّ إلّا على النحو الثاني المتقدّم، كما لا يصحّ ضمان نفقة الأقارب إلّا على ذلك النحو .