مسألة 1162 — كتاب الضمان
لو ادّعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث للمدّعي: (عليّ ما عليه) فرضي به المدّعي صحّ الضمان، بمعنى انتقال الدين إلى ذمّته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدّعي البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأمّا إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شـيء على الضامن لكونه إقراراً على الغير .
#الضمان#ضمان_دين_متنازع_عليه#انتقال_الدعوى_للضامن