مسألة 1164 — كتاب الضمان
إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجّلاً فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالّاً أو في وفائه للدين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.
#الضمان#التنازع_في_مقدار_الضمان_أو_التأجيل