مسألة 103 — كتاب النكاح

يشترط في التقدير الكمّيّ أمران آخران: 1. كمال الرضعة، بأن يكون الصبيّ جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الثدي ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة. 2. توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أُخرى، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به بشرط أن يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا أن يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.
#النكاح#الرضاع#التقدير_الكمي#كمال_الرضعة#توالي_الرضعات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ