مسألة 106 — كتاب النكاح

تحرم على المرتضع عدّة من النساء: 1. المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة. 2. أُمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة. 3. بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمنّ على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين. 4. البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة. 5. أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات؛ لأنّهنّ خالات المرتضع من الرضاعة. 6. عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة. 7. بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة. 8. أُمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة. 9. أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة. 10. عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
#النكاح#الرضاع#المحرمات_على_المرتضع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ