مسألة 107 — كتاب النكاح
تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال: 1. صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. 2. آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة. 3. أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة. 4. إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة. 5. أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة. 6. إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة. 7. آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة. 8. أبناء المرضعة ولادة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة. وأمّا أبناؤها من الرضاعة ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مرّ . 9. الأبناء النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعة تكون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة. 10. أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
#النكاح#الرضاع#المحرمات_على_المرتضعة