مسألة 133 — كتاب النكاح

تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فإنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنّها تحصل بعلاقة كلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو كليهما، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه وبعلاقة كلٍّ من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلاً. وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّة العلاقات وكثرتها حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أكثر، وإذا تبيّن ذلك: فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعيّة.
#النكاح#الرضاع#تعدد_العلائق_الرضاعية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ