مسألة 138 — كتاب النكاح
لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه، لأنّها تصير بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.
#النكاح#الرضاع#الرضاع_الطارئ#بطلان_العقد_بالرضاع