مسألة 146 — كتاب النكاح

إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرَّتها الرضيعة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ويبقى استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على إشكال في الصورة الأُولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان، الصحيح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.
#النكاح#الرضاع#الرضاع_الطارئ#المهر_عند_البطلان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ