مسألة 140 — كتاب النكاح

ذكر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع وذلك بأن يتزوّج طفلة ثُمَّ تُرضَع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه كما يلزمها التستّر عن الأجنبيّ، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور بلا فرق حينئذٍ بين تقدّم الزواج على الرضاع وتأخّره عنه، فلو كان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني حرمت عليه المرضعة أي زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.
#النكاح#الرضاع#التحيل_بالرضاع_للمحرمية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ