مسألة 141 — كتاب النكاح
إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبّداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.
#النكاح#الرضاع#إرضاع_طفل_زوج_البنت#بطلان_نكاح_البنت