مسألة 142 — كتاب النكاح
إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مرّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#النكاح#الرضاع#إرضاع_طفل_زوج_البنت#بطلان_نكاح_البنت