مسألة 144 — كتاب النكاح
إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتّب عليه نظير الأثر المتقدّم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالة لأولاد عمّته.
#النكاح#الرضاع#إرضاع_طفل_الابن#عدم_بطلان_نكاح_زوجة_الابن