مسألة 147 — كتاب النكاح
قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا يكون محرِّماً إذا لم يتحقّق به أحد العناوين السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين السبعة، ويتفرّع على ذلك أنّه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه: 1. أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلك أُختاً لولد زوجها. 2. ولد أخيها أو أُختها، وإن صارت بذلك عمّة أو خالة لولد زوجها. 3. ولد ولدها، وإن صارت بذلك جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأُخرى، فإنّ الأُخرى تصير جدّة لولد زوجها. 4. عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لعمّها أو عمّتها. 5. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لخالها أو خالتها. 6. ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلك أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا إشكال؛ لأنّ الزوج يصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّة أوالخالة غير محرّم على المرأة ذاتاً. 7. أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلك أُمّاً لأخي زوجها أو أُخته. 8. ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد ابنه. 9. ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد بنته. 10. ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا إشكال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، وزوجة الأخ غير محرّمة على الزوج ذاتاً. 11. عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلك أُمّ عمّ الزوج أو عمّته. 12. خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلك أُمّ خال الزوج أو خالته.
#النكاح#الرضاع#حالات_عدم_التحريم