مسألة 149 — كتاب النكاح

إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها. وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها. ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
#النكاح#الرضاع#الاعتراف_بالحرمة#مهر_المثل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ