مسألة 151 — كتاب النكاح
يثبت الرضاع المحرّم بأمرين: الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه. الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه.
#النكاح#الرضاع#إثبات_الرضاع#الشهادة