مسألة 152 — كتاب النكاح
لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مُفَصَّلَة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، إلى آخر ما تقدّم من الشروط. ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
#النكاح#الرضاع#إثبات_الرضاع#تفصيل_الشهادة