إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثُمَّ أخبرت أنّها كانت حائضاً حال الطلاق لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة، ويكون العمل على خبرها الأوّل ما لم يثبت خلافه.