مسألة 497 — كتاب الطـلاق
إذا طلّقها ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع في حال الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه، ما لم يكن مخالفاً للظاهر . الأمر الرابع: تعيين المطلّقة، بأن يقول: (فلانة طالق) أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتي طالق) صحّ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال: (زوجتي طالق) فإن نوى معيّنة منهما أو منهنّ صحّ وقُبِلَ تفسيره من غير يمين، وإن نوى غير معيّنة بطل.
#الطلاق#شروط_المطلقة#تعيين_المطلقة#التنازع