مسألة 574 — كتاب الطـلاق

عدّة المتمتّع بها في الحامل مدّة حملها، وفي الحائل المدخول بها - غير الصغيرة واليائسة - حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (259).
#العدة#عدة_المتمتع_بها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ