مسألة 577 — كتاب الطـلاق

إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ثُمَّ وهبها المدّة بعد الدخول ثُمَّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق أو هبة المدّة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها، وعدمه وجهان، والصحيح هو الثاني، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها الأُولى.
#العدة#عدة_المتمتع_بها#تعدد_العقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ