مسألة 576 — كتاب الطـلاق
إذا مات زوج المتمتّع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الى عدّة الوفاة؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فيحتمل وجوب عدّة الوفاة عليها، ولكن الصحيح عدم ثبوتها أيضاً.
#العدة#عدة_المتمتع_بها#وفاة_الزوج