مسألة 665 — كتاب اللعان
لا يجوز للزوج أن يُنكر ولديّة من تولّد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل في فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل، فإنّه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأُمّه فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديّته. نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
#اللعان#نفي_الولد#الولد_على_الفراش#شروط_نفي_الولد