مسألة 666 — كتاب اللعان
إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فإن علم أنّه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره. وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: (هذا ليس ولدي) وإمّا مع ذكر السبب بأن قال: (إنّي لم أباشر أُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وإن لم ينتفِ عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
#اللعان#نفي_الولد#الإقرار_بالولد