مسألة 670 — كتاب اللعان

من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه - على ما سبق - لكن لا يجوز له أن يرمي أُمّه بالزنى وينسب ولدها إلى الزنى ما لم يتيقّن ذلك.
#اللعان#نفي_الولد#قذف_الأم#اليقين_بالزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ