مسألة 667 — كتاب اللعان

إنّما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ويعتبر أيضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع - كالدخول بأُمّــه مع احتمــال الإنزال - أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتفِ عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
#اللعان#نفي_الولد#شروط_نفي_الولد#ولد_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ