يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر ثبت اللعان.