مسألة 671 — كتاب اللعان
إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أكان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يُبْشِرَ به ويقال له: (بارك الله لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (إن شاء الله تعالى)، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، ولكن هذا غير تامّ.
#اللعان#الإقرار_بالولد#الكناية_في_الإقرار