مسألة 679 — كتاب اللعان

إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة: 1. انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما. 2. الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد. 3. سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زناء الزوجة. 4. انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إليه بها حتّى إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للأُمّ.
#اللعان#آثار_اللعان#الفرقة_باللعان#الحرمة_الأبدية#سقوط_الحد#انتفاء_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ