مسألة 964 — كتاب الميراث
المراد من المسلم والكافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام (عليه السلام) - على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة (959) - نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#كفر_وإسلام_الطفل