مسألة 356 — كتاب الطهارة

إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء، كما يجوز التيمّم لصلاة الجنازة إن لم يتمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكّن أيضاً رجاءً.
#الطهارة#التيمم#مسوغات_التيمم#رجاء_المطلوبية#الصلاة_على_الميت#النوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ